قدرت الله وجداني فخر

242

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

إلّا ( 1 ) فجميع المال لهم ، فإذا زاحمهم ( 2 ) أحد الزوجين زاحم المتقرّب منهم بالأب ، وبقيت حصّة المتقرّب بالامّ - وهو ( 3 ) السدس مع وحدته ( 4 ) ، والثلث مع تعدّده - خالية عن المعارض . ولو كان مع أحد الزوجين أعمام متفرّقون ( 5 ) فلمن تقرّب منهم بالامّ سدس الأصل ( 6 ) أو ثلثه بلا خلاف على ما يظهر منهم ( 7 ) ، والباقي للمتقرّب بالأب . ويحتمل على ما ذكروه في الخؤولة ( 8 ) أن يكون للعمّ للأمّ سدس الباقي ( 9 ) خاصّة . . .